الشهيد الثاني

250

مسالك الأفهام

ومنه ما يثبت بشاهدين ، وهو ما عدا ذلك ، من الجنايات الموجبة للحدود ، كالسرقة وشرب الخمر والردة . ولا يثبت شئ من حقوق الله [ تعالى ] بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة النساء منفردات ولو كثرن . وأما حقوق الآدمي فثلاثة : منها ، ما لا يثبت إلا بشاهدين . وهو : الطلاق ، والخلع ، والوكالة ، والوصية إليه ، والنسب ، ورؤية الأهلة . وفي العتق ، والقصاص ، والنكاح ، تردد ، أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين .